من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب . ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين ، عن الحسن
عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المسافر ( إلى أن قال : ) ومن سافر فقصر الصلاة
وأفطر إلا أن يكون رجلا مشيعا لسلطان جائر أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له
تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر . وباسناده عن الحسين بن سعيد
عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله . أقول : حكم القرية محمول على عدم
بلوغ المسافة ، أو على الاتمام في أهله .
5 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل
ابن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه قال : سبعة لا يقصرون الصلاة ( إلى أن قال : ) والرجل
يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل . وباسناده عن علي
ابن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة مثله . ورواه
الصدوق باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد مثله .
6 - وباسناده عن الصفار ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن
أبي سعيد الخراساني قال : دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فسألاه عن
التقصير ، فقال : لأحدهما وجب عليك التقصير لأنك قصدتني ، وقال للآخر وجب
عليك التمام لأنك قصدت السلطان . أقو : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي
الأطعمة .
هامش
( 4 ) يب : ج 1 ص 313 و 415 - صا ج 1 ص 113 ، أورد صدره في 13 ر 1 ، في
الموضع الأول من التهذيب : ومن سافر قصر الصلاة وأفطر . وفى الثاني : ومن سافر فقصر الصلاة أفطر .
( 5 ) ، يب : ج 315 و 414 - الفقيه : ج 1 ص 143 ، أخرجه بتمامه عنهما وعن كتب أخرى
في 9 ر 11 .
( 6 ) يب ج 1 ص 414 - صا ج 1 ص 119 .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 9 وفي ج 8 في ب 56 من الأطعمة المحرمة .