9 - باب أن من خرج إلى الصيد لللهو أو الفضول وجب
عليه التمام ، وإن كان لقوته أو قوت عياله وجب عليه القصر
1 - محمد بن الحسن ، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي
عن عباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته
عمن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة هل
يقصر من صلاته أم لا يقصر ؟ قال : إنما خرج في لهو لا يقصر . الحديث .
وباسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد
ابن حكيم جميعا ، عن أبان بن عثمان نحوه .
( 11220 ) 2 - وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد ، فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ،
وإن كان تجاوز الوقت فليقصر . أقول : الفرض هنا اشتراط المسافة وفيه إجمال
محمول على التفصيل الآتي .
3 - وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن محبوب ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام وإذا
جاوز الثلاثة لزمه . ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير . ورواه في ( المقنع ) مرسلا .
أقول : هذا أيضا فيه إشارة إلى اشتراط المسافة .
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن
هامش
الباب 9 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 316 و 414 ( باب حكم المسافر والمريض في الصيام ) - صا ج 1 ص
119 أورده أيضا في ج 5 في 3 ر 68 من آداب السفر وأورد ذيله ههنا في 4 ر 10 .
( 2 ) يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 119 .
( 3 ) يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 120 - الفقيه ج 1 ص 146 - المقنع ص 10 .
( 4 ) يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 119 - الفروع ج 1 ص 122 .