صالح ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل سبقه الامام بركعة ثم أوهم الامام
فصلى خمسا ، قال : يقضي تلك الركعة ولا يعتد بوهم الامام . ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب . أقول : هذا محمول على ما لو ذكر
المأموم قبل الركوع مع الامام لما مر من بطلان الصلاة بزيادة الركوع والسجود
69 - باب استحباب تخفيف الامام صلاته إذا كان معه
من يضعف عن الإطالة والا استحب الإطالة ، وعدم جواز
الافراط فيهما
( 11065 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعني
ابن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر فخفف الصلاة في الركعتين ، فلما انصرف
قال له الناس : يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : خففت في
الركعتين الأخيرتين ، فقال لهم : أو ما سمعتم صراخ الصبي ؟ ! :
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا علي
إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك الحديث . ورواه الصدوق مرسلا .
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ينبغي للامام أن يكون صلاته على صلاة أضعف من خلفه . ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن
عمار مثله .
هامش
الباب 69 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 1 ص 331 .
( 2 ) يب ج 1 ص 217 ، الفقيه : ج 1 ص 91 : أخرجه بتمامه في ج 2 في 1 / 38 من الاذان .
( 3 ) الفقيه : ج 1 ص 129 ، يب ، ج 1 ص 331 .