يرى المسح على الخفين ، أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح ، فكتب عليه السلام إن
جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فأذن لنفسك وأقم ، فان سبقك إلى القراءة فسبح
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن
عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن دخولي مع من أقرأ
خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من قراءة أم الكتاب ، فقال : تقرأ في
الأخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن عذافر مثله .
4 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي حمزة ، وباسناده عن سعد
عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق ومحمد بن أبي حمزة ، عمن ذكره ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس .
ورواه الصدوق مرسلا . ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ،
عن يعقوب بن يزيد مثله .
5 - وعنه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن
موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام
في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدي به فيسبقه الامام بالقراءة ، قال : إذا كان
قد قرأ أم الكتاب أجزأه يقطع ويركع .
6 - وعنه ، عن موسى بن الحسن ، والحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : قلت له : إني أدخل مع
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 221 - علل الشرايع ص 120 أخرجه أيضا في 6 / 34 .
( 4 ) يب ج 1 ص 162 و 256 - صا ج 1 ص 163 و 216 - الفقيه ج 1 ص 131 -
الفروع ج 1 ص 87 أورده أيضا في ج 2 في 3 ر 52 من القراءة .
( 5 ) يب ج 1 ص 256 - صا ج 1 ص 215 .
( 6 ) يب ج 1 ص 256 - صا ج 1 ص 216 رواه الشيخ في التهذيب أيضا في ص 256
و 216 بهذا الاسناد عن أحمد بن عائذ مثله الا أنه قال : فلا أقرء شيئا حتى إذا ركعوا وأركع
معهم أفيجزيني ذلك ؟ قال : نعم .