7 - محمد بن إدريس في ( أوائل السرائر ) ، قال : روي أنه لا قراءة على المأموم
في جميع الركعات والصلوات ، سواء كانت جهرية أو إخفاتية ، وهي أظهر الروايات .
( 10910 ) 8 - قال : وروي أنه ينصت فيما جهر الامام فيه بالقراءة ، ولا يقرأ هو شيئا ،
ويلزم القراءة فيما خافت .
9 - قال : وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه الامام .
10 - قال : وقد روي أنه لا قراءة على المأموم في الأخيرتين ولا تسبيح .
11 - قال : وروي أنه يقرأ فيهما أو يسبح . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
في أحاديث القراءة ، وفي أحاديث التسبيح ، ويأتي ما يدل عليه .
33 - باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به
واستحباب الأذان والإقامة وسقوط الجهر
وما يتعذر من القراءة مع التقية وانه يجزى
منها مثل حديث النفس
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي
ابن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته والامام يجهر بالقراءة ، قال اقرأ لنفسك
وإن لم تسمع نفسك فلا بأس .
( 10915 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت
إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولي أمير المؤمنين عليه السلام وهو
هامش
( 7 ) السرائر ص 61
( 8 ) السرائر ص 61 فيه : ويلزمه القرآن .
( 9 ) السرائر ص 61 .
( 10 ) السرائر ص 61 .
( 11 ) السرائر ص 61 .
الباب 33 - فيه 11 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 256 - صا ج 1 ص 216 أورده أيضا في ج 2 في 1 ر 52 من القراءة .
( 2 ) يب ج 1 ص 332 .