10 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ( في حديث ) قال : سألته عن
الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول ، فقال : إذا سمع صوته فهو
يجزيه ، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه .
11 - وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي
ابن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأول
عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة
قال : لا بأس إن صمت وإن قرأ .
12 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد
ابن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا
تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع . ورواه الكليني كما مر .
13 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه ( في حديث )
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرأ فيهما بالحمد
وهو إمام يقتدى به ؟ فقال : إن قرأت فلا بأس ، وإن سكت فلا بأس . أقول : المراد
بالصمت هنا الاخفات ، قاله جماعة من الأصحاب .
( 10900 ) 14 - وعنه عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من ارتضي به أقرأ خلفه ؟ قال : من رضيت به فلا تقرأ خلفه .
15 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن محمد بن
يحيى الخارقي ، عن الحسن بن الحسين ، عن إبراهيم بن علي المرافقي وعمرو بن
الربيع البصري ، عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سأل عن القراءة خلف الإمام فقال : إذا
هامش
( 10 ) يب ج 1 ص 255 صا ج 1 ص 215 أورد صدره في ج 2 في 2 ر 43 من القراءة
وفى 3 ر 7 هنا .
( 11 ) يب ج 1 ص 255 - صا ج 1 ص 215 .
( 12 ) يب ج 1 ص 255 - صا ج 1 ص 215 رواه الكليني كما مر في الحديث الأول .
( 13 ) يب ج 1 ص 220 أورد صدره في ج 2 في 9 ر 8 من القراءة وبعده في 4 ر 4 منها .
( 14 ) يب ج 1 ص 255 - صا ج 1 ص 215 .
( 15 ) يب ج 1 ص 255 في ذيله : قال : فقيل له : فإن لم أكن أثق به . تقدم في 5 ر 6 .