لا تجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأما الصلاة التي يجهر فيها
فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه ، فان سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ . ورواه
الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، وأحمد بن إدريس جميعا ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى مثله .
6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
زرارة ، عن أحدهما عليه السلام قال : إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح
في نفسك .
7 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن قتيبة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت
لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
وكذا ( كل ) ما قبله .
8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ،
وعن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ ؟
فقال : لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الامام .
( 10895 ) 9 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان يعني عبد الله الحسن ، باسناده عن أبي
عبد الله عليه السلام إذا كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل
مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين ، وقال : يجزيك التسبيح في الأخيرتين ،
قلت : أي شئ تقول أنت ؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب .
هامش
( 6 ) الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 255 - صا ج 1 ص 214 أورده أيضا في 4 / 32 .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 105 - يب ج 1 ص 255 - صا ج 1 ص 214 .
( 8 ) يب ج 1 ص 255 - صا ج 1 ص 215 .
( 9 ) يب ج 1 ص 255 أورده أيضا في ج 2 في 12 ر 51 من القراءة .