29 - باب انه إذا صلى اثنان فقال كل منهما : كنت إماما
صحت صلاتهما ، وان قال كل منهما : كنت مأموما وجب
عليهما الإعادة ، وحكم تقدم المأموم على الامام ومساواته له
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين عليه الاسلام في رجلين اختلفا فقال أحدهما :
كنت إمامك ، وقال الآخر : أنا كنت إمامك فقال : صلاتهما تامة ، قلت : فان قال
كل واحد منهما : كنت أئتم بك قال : صلاتهما فاسدة وليستأنفا . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق مرسلا نحوه . أقول : استدل بعض
الأصحاب على جواز مساواة المأموم للامام في الموقف بهذا الحديث وبأحاديث إمامة المرأة
النساء ، والعار العراة وقيام المأموم الواحد عن يمين الامام ، وفي الاستدلال ما لا يخفى ،
وأكثر أحاديث صلاة الجماعة دالة على اعتبار تقدم الامام ، وقد تقدم في مكان
المصلي أن من زار الامام فليصل صلاة الزيارة خلفه عليه السلام ويجعله الامام ، وأن
الامام لا يتقدم ولا يساوى ، ويأتي في الزيارات مثله ، وله معارض ، وقد استدل
بذلك بعض علمائنا على وجوب تأخر المأموم عن الامام ولو يسيرا ، والاحتياط
يؤيده والله أعلم .
30 - باب وجوب اتيان المأموم بجميع واجبات الصلاة
الا القراءة إذا كان الامام مرضيا
هامش
الباب 29 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 261 - الفقيه ج 1 ص 127 .
تقدم أحاديث إمامة المرأة في ب 20 وقيام المأموم الواحد عن يمين الامام في 19 و 23 وإمامة
العاري في ج 2 في ب 51 من لباس المصلي ، وتقدم في ج 2 في 2 / 26 من مكان المصلي :
ان الامام لا يقدم ولا يساوى ، وفى 1 / 26 : يصلى عن يمينه وشماله ويأتي مثله في أبواب
الزيارات ، وفى كثير من الأبواب السابقة واللاحقة الصلاة خلف الامام .
الباب 30 - فيه 4 أحاديث :