يؤم القوم وهم له كارهون ، والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة ، والمرأة تخرج
من بيت زوجها بغير إذنه .
4 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبي عبد الله السياري قال :
قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام إن القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذن
بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلي بهم ، فقال : إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس ، قال :
ومن لهم بمعرفة ذلك ؟ قال : فدعوا الإمامة لأهلها . أقول : المراد والله أعلم كون
قلوبهم واحدة في الرضا بالامام ، والمراد بأهلها من يجمع شروطها ، ولعل المراد
النهي عن التنازع فيها .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زكريا صاحب السابري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
ثلاثة في الجنة على المسك الأذفر : مؤذن أذن احتسابا ، وإمام أم قوما وهم به
راضون ، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه .
6 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الجعابي
عن ابن عقدة ، عن محمد بن عبد الله بن غالب ، عن الحسين بن رياح ، عن سيف بن
عميرة ، عن محمد بن مروان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاثة
لا تقبل الله لهم صلاة : عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم ،
ورجل أم قوما وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط . ورواه
الكليني كما يأتي في النكاح . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 4 ) السرائر ص 468 تقدم صدر الحديث في 12 / 11 .
( 5 ) يب ج 1 ص 217 أورده أيضا في ج 2 في 2 / 2 من الاذان .
( 6 ) الأمالي ص 121 رواه الكليني باسناد اخر كما يأتي في ج 7 في 3 / 80 من مقدمات النكاح .
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 21 . ولعله أشار بقوله : يأتي إلى ما يدل على الحكم الأخير
في ب 75 فتأمل .