27 - باب استحباب تقديم من يرضى به المأمومون
وكراهة تقدم من يكرهونه ، واستحباب
اختيار الإمامة على الاقتداء
1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : ثمانية لا يقبل الله لهم
صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ،
ومانع الزكاة ، وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون ، وتارك الوضوء ، والمرأة المدركة تصلي
بغير خمار ، والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط ، والسكران . وباسناده عن
حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في
( وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام مثله . ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا .
( 10875 ) 2 - وباسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن
آبائه عليهم السلام ( في حديث المناهي ) قال : ونهى أن يؤم الرجل قوما إلا بإذنهم
وقال : من أم قوما بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره ، وأحسن صلاته
بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل أجر القوم ، ولا ينقص عن أجورهم
شئ . وفي ( عقاب الأعمال ) باسناد تقدم في عيادة المريض نحوه ، وتقدم في
أوقات الصلوات الخمس حديث بمعناه .
3 - وفي ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن أحمد بن
أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن ابن بقاح ، عن زكريا بن محمد ، عن عبد الملك بن
عمير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أربعة لا تقبل لهم صلاة : الامام الجائر ، والرجل
هامش
الباب 27 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 19 وج 2 ص 236 - المحاسن ص 12 أخرجنا الحديث بتمامه في
ج 1 في 4 / 2 من الوضوء ، وأوعزنا هناك إلى مواضع قطعاته .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 198 - عقاب الأعمال ص 48 راجعه وتقدم في ج 2 في 12 / 10 من
المواقيت حديث بمعناه فتأمل .
( 3 ) الخصال ج 2 ص 115 .