عن علي عليه السلام أنه كان يقول : المرأة خلف الرجل صف ، ولا يكون الرجل خلف
الرجل صفا ، إنما يكون الرجل إلي جنب الرجل عن يمينه .
13 - وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
عن علي عليه السلام قال : قال : رجلان صف فإذا كانوا ثلاثة تقدم الامام . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في الجماعة في السفينة وغير ذلك ، واختلاف
هذه الأحاديث محمول على التخيير ونفى الوجوب .
24 - باب استحباب تحويل الامام المأموم عن يساره
إلى يمينه ولو في الصلاة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد قال : ذكر الحسين
يعني ابن سعيد أنه أمر من يسأله عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره
وهو لا يعلم ثم علم وهو في صلاته كيف يصنع ؟ قال : يحوله عن يمينه .
( 10865 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن
أشيم ، عن الحسين بن يسار المدائني أنه سمع من يسأل الرضا عليه السلام عن رجل صلى
إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علمت وهو في الصلاة كيف يصنع ؟ قال :
يحوله عن يمينه . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن يسار مثله إلا أنه
قال : يحوله إلى يمينه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
( 13 ) قرب الإسناد ص 70 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 19 راجع 3 ر 49 وب 73 .
الباب 24 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 108 .
( 2 ) يب ج 1 ص 253 - الفقيه ج 1 ص 131 لعله أشار بقوله : تقدم إلى ما تقدم
في 7 / 23 فتأمل .