أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن أدركته بعد ما
ركع فهي أربع بمنزلة الظهر .
2 - وباسناده عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : إذا أدرك
الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، وإن فاتته فليصل أربعا .
3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
ابن عثمان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة
قال : يصلي ركعتين ، فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا ، وقال : إذا أدركت
الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن أنت أدركته بعد ما
ركع فهي الظهر أربع . أقول : يمكن أن يكون المراد ، إذا أدركته بعد فراغه
من الركوع ورفع رأسه لما يأتي في أحاديث الجماعة . محمد بن الحسن باسناده
عن علي ، عن أبيه مثله ، وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 9540 ) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن
أبي بصير ، وأبي العباس الفضل بن عبد الملك جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أدر ك
الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة فان فاتته فليصل أربعا . 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها
ركعة أخرى واجهر فيها ، فان أدركته وهو يتشهد فصل أربعا .
6 - وعنه ، فضالة ، عن حماد ، عن الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة .
هامش
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 136
الفروع ج 1 ص 119 - يب ج 1 ص 322 و 300 - صا ج 1 ص 211
( 4 ) يب ج 1 ص 323 - صا ج 1 ص 212
( 5 ) يب ج 1 ص 323 - صا ج 1 ص 212 أورد صدره أيضا في ج 2 في 5 / 73 من القراءة
( 6 ) يب ج 1 ص 300 .