29 - باب اشتراط عدالة امام الجمعة وعدم فسقه وأنه يجوز
لمن يصلى الجمعة خلف من لا يقتدى به أن يقدم ظهره على
الجمعة : وأن يؤخرها وأن ينويها ظهرا ويكملها بعد تسليم
الامام أربعا ، وكذا المسبوق بركعتين من الظهر
( 9550 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن
زرارة ، عن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة
في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين ، قلت : فأكون
قد صليت أربعا لنفسي لم أقتد به ، فقال : نعم .
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يدرك الامام
وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الامام ركعتين ، قال : يفتتح الصلاة ويدخل معه
ويقرأ خلفه في الركعتين يقرأ في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع
مع الامام ، وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الامام ، فإذا
قعد الامام للتشهد فلا يتشهد ، ولكن يسبح ، فإذا سلم الامام ركع ركعتين يسبح
فيهما ويتشهد ويسلم . أقول : لعل المراد أنه لا يتشهد التشهد المشتمل على التسليم
فإنه يطلق عليه كما مر ثم إنه يحتمل كون الاقتداء هنا في الجمعة ويحتمل كونه
في الظهر مع سبق الامام بركعتين ، بل هو الظاهر منه والحكم صحيح في الصورتين .
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ،
عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : كيف تصنع يوم الجمعة ؟ قال :
هامش
الباب 29 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 253 راجع المصدر
( 2 ) يب ج 1 ص 324 .
( 3 ) يب ج 1 ص 323 .