عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم
فيغلط ، قال : يفتح عليه من خلفه .
( 10740 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن المفضل بن صالح
عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليكن الذين يلون الامام منكم أولوا الأحلام
منكم والنهى ، فان نسي الامام أو تعايا قوموه الحديث . محمد بن الحسن باسناده
عن الحسين بن محمد مثله .
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال :
سألته عن الامام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول ، قال : يفتح عليه بعض من خلفه .
4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية
هل يفتح عليه ؟ وهل يقطع ذلك الصلاة ؟ قال : لا يصلح أن يفتح عليه . أقول : هذا
يحتمل الكراهة مع كون القاري غير الامام ، ويحتمل الحمل على الانكار ، ويحتمل
كون لفظ لا لنفي قطع الصلاة ، ويكون لفظ يصلح مثبتا لا منفيا .
8 باب استحباب اختيار القرب من الامام والقيام في الصف
الأول ، واختيار ميامن الصفوف على مياسرها ، والصف
الأخير في صلاة الجنازة
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 329 بعده : وأفضل الصفوف أولها . يأتي في 1 / 8
ويأتي ذيله في 5 / 1 .
( 3 ) يب ج 1 ص 255 أورده أيضا في ج 2 في 2 / 43 من القراءة ، وذيله في 10 / 31 هنا .
( 4 ) قرب الإسناد ص 90 .
الباب 8 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 329 تقدم صدره في 2 / 7 بعده : وفضل صلاة
تقدم في 5 / 1 .