9 - باب استحباب الجماعة ولو في آخر الوقت واختيارها
على الصلاة فرادى في أوله للامام
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن صالح أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
أيهما أفضل ؟ يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخرها قليلا ويصلي بأهل مسجده
إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان الامام .
( 10750 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب الثلث الأول
من الليل وأكثر أيهما أفضل يصلون العشاء جماعة أو في غير جماعة ؟ قال : يصلونها جماعة
أفضل . ورواه علي بن جعفر في كتابه : أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
10 - باب اشتراط كون امام الجماعة مؤمنا مواليا للأئمة ،
وعدم جواز الاقتداء بالمخالف في الاعتقادات الصحيحة
الأصولية الا لتقية
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله
ابن محمد الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة
خلف المخالفين ، فقال : ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر . ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد مثله .
2 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي
هامش
الباب 9 - فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 162 أورده أيضا في 1 / 74 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 93 - بحار الأنوار ج 4 ص 157 .
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 1 و 2 و 3 .
الباب 10 - فيه 15 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 329 أورده أيضا في 10 / 33 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 329 أخرج ذيله أيضا في 8 / 11 .