9 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : صلى حسن
وحسين خلف مروان ونحن نصلي معهم .
10 - أحمد بن محمد بن عيسى ، في نوادره عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألته عن مناكحتهم والصلاة خلفهم ، فقال : هذا أمر شديد لم تستطيعوا ذلك ، قد
أنكح رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى علي عليه السلام وراءهم .
11 - وعن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه ، فقال : لا تناكحه ولا تصل خلفه
أقول : هذا مخصوص بغير وقت التقية ، وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
6 - باب استحباب ايقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده
وحضورها معه
( 10730 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
: ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو
متوضأ إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة فارغبوا في ذلك .
2 - وباسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ما من عبد
يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا
وعشرين درجة .
3 وعنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : أيضا إن على بابي مسجدا يكون فيه
هامش
( 9 ) بحار الأنوار ج 4 ص 153 .
( 10 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : لم يطبع : ومخطوطه ليس عندي . وقد طبع منه
أبواب الصيام إلى آخر الديات في آخر فقه الرضا . والحديثان يوجدان في ص 71 منه .
لعله أشار بقوله : تقدم إلى اطلاقات الأبواب المتقدمة . ويأتي ما يدل عليه في ب 6 راجع ما
يأتي في ج 5 في ب 1 من أحكام العشرة ، وفى ج 6 في 2 / 26 من الامر بالمعروف ، ولعل
روايات الآتية هناك الدالة على التقية تدل عليه .
( 11 ) تقدم آنفا تحت رقم 10 .
الباب 6 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 127
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 134 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 134 .