4 - قال : وقال عليه السلام ) : الاثنان جماعة .
( 10715 ) 5 - قال : وقال النبي صلى الله عليه وآله : المؤمن وحده حجة ، والمؤمن وحده جماعة .
أقول : وتقدم وجهه .
6 - وفي ( عيون الأخبار ) باسناد تقدم في إسباغ الوضوء عن الرضا عليه السلام
عن آبائه ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : الاثنان فما فوقها جماعة .
7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن جعفر بن بشير ، عن حماد ، عن أبي مسعود الطائي ، عن الحسن الصيقل ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته كم أقل ما تكون الجماعة ؟ قال : رجل وامرأة ورواه الصدوق
باسناده عن الحسن الصيقل ، ورواه في ( المقنع ) مرسلا .
8 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر عليه السلام قال :
إن عليا عليه السلام قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة والمريض القاعد
عن يمين المصلى ( الصبي ) جماعة . ورواه الحمير في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى جواز اقتداء المرأة بالمرأة
ولعله ترك هنا لقلة ثواب تلك الجماعة ، أو لندور تحقق عدالة المرأة لتصلح للإمامة أو
نحو ذلك .
هامش
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 124 .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 125
( 6 ) عيون الأخبار ص 222 .
( 7 ) يب ج 1 ص 253 - الفقيه ج 1 ص 125 - المقنع ص 10 .
( 8 ) يب ج 1 ص 262 - قرب الإسناد ص 72 أخرج ذيله في 9 ر 14 و 5 ر 16 وفيه في ص
70 بالاسناد : رجلان صف ، فإذا كانوا ثلاثة يقدم الامام .