6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده في ( التوحيد ) عن علي بن أحمد بن
عبد الله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن الحكم ، عن أبان
الأحمر ، عن حمزة بن الطيار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إن الله أمر
بالصلاة والصوم فنام رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة فقال : أنا أنيمك وأنا أوقظك فإذا
قمت فصل ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون ، ليس كما يقولون : إذا نام عنها
هلك وكذلك الصيام أنا أمرضك وأنا أصحك فإذا شفيتك فاقضه . ورواه الكليني
عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم مثله .
7 - عبد الله بن جعفر في ق ( رب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي المغرب حتى
دخل وقت العشاء الآخرة ، قال : يصلي العشاء ثم المغرب .
( 10575 ) 8 - وبالاسناد قال : وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر كيف
يصنع ؟ قال : يصلي العشاء ثم الفجر .
9 - وبالاسناد قال : وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر ، قال :
يبدأ بالفجر ثم يصلي الظهر كذلك كل صلاة بعدها صلاة . أقول : وتقدم ما يدل
على الأحكام المذكورة في مقدمة العبادات وفي الحيض والنفاس وفي الوضوء وفي
المواقيت وفي الاذان وغير ذلك .
هامش
( 6 ) التوحيد ص 425 - الأصول ص 79 صدر الحديث هكذا : قال : قال أبى : اكتب ،
فأملى على : ان من قولنا : ان الله يحتج على العباد بما آتاهم وما عرفهم ، ثم أرسل إليهم
رسولا وانزل عليه الكتاب ، فامر فيه ونهى أمر فيه بالصلاة والصيام اه . وللحديث ذيل يطول ذكره
( 7 ) قرب الإسناد ص 91 .
( 8 ) قرب الإسناد ص 91 .
( 9 ) قرب الإسناد ص 91 .
تقدم ما يدل على عدم الوجوب بصغر أو جنون أو كفر وغيره في ج 1 في ب 3 و 4 و 31 من
مقدمة العبادات ، وفى ب 3 من الوضوء وذيله وب 39 من الجنابة ، وفى ب 41 من الحيض
وذيله وب 6 من النفاس وذيله وفى ج 2 في 2 ر 20 من أعداد الصلوات وفى 5 ر 13 وب 60
و 61 و 62 و 63 من المواقيت ، وفى 1 ر 47 من الدعاء : ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 و 4
و 6 و 11 .