6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن مهران الجمال ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام قال : سألته عن سجدتي السهو ، فقال : إذا نقصت فقبل التسليم ، وإذا زدت فبعده
أقول : حمله الصدوق أيضا على التقية .
6 - باب عدم بطلان الصبح بالتسليم في الأولى إذا ظن التمام ثم
تيقن ولم يستدبر القبلة ووجوب اكمالها وكذا المغرب
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن علي بن النعمان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : أجئ
إلى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر ، فلما سلم وقع في قلبي أني قد أتممت ، فلم
أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس ، فلما طلعت نهضت فذكرت أن الامام كان قد
سبقني بركعة ، قال : فان كنت في مقامك فأتم بركعة ، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة .
وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان مثله . ورواه الكليني ، عن محمد
ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن مسعود ، عن جعفر بن أحمد ، عن علي بن الحسن ،
وعلي بن محمد ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام قال : سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما
فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة ، قال : يعيد ركعة واحدة يجوز له
ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة ، فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا .
3 - وباسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن
هامش
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 115 .
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 5 / 7 و 3 ر 9 من التشهد .
الباب 6 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 187 - صا ج 1 ص 185 - الفروع ج 1 ص 107 .
( 2 ) يب ج 1 ص 188 - صا ج 1 ص 185 .
( 3 ) يب ج 1 ص 235 - صا ج 1 ص 186 .