الاذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر ، ثم يقعد الامام
على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ، ثم يقوم فيفتتح خطبة ، ثم ينزل فيصلي بالناس
فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين . ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إبراهيم مثله .
8 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : أما مع الامام فركعتان ،
وأما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة . أقول : هذا لا ينافي ما مر
لأنه يتشرط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين ويتمكن منهما لعدم الخوف
والتقية بخلاف إمام الجماعة ، وقد تقدم من طريق الصدوق بدون القيد الأخير .
9 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا من جامع البزنطي
عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا جمعة إلا بخطبة
وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين . أقول : وتقدم ما يدل على الجهر بالجمعة
في أحاديث الجهر والاخفات في القراءة .
7 - باب انه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا
( 9450 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال يكون بين الجماعتين ثلاثة
أميال ، يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال ، وليس تكون جمعة إلا
بخطبة ، قال : فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع
هامش
( 8 ) الفروع ج 1 ص 117 أخرجه عنه وعن التهذيب مع اختلاف في 3 / 5 راجع هناك
( 9 ) المعتبر ص 203
تقدم ما يدل على الجهر وغيره في ج 2 في ب 25 و 73 من القراءة وفى ب 5 من القنوت ، ويأتي
في 4 / 11 من صلاة العيد : وأما الجمعة فإنها يجزى بغير عمامة وبرد .
الباب 7 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 117 - يب ج 1 ص 252 .