23 وفي ( عيون الأخبار والعلل ) باسناد يأتي عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه السلام قال : إنما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الامام ركعتين ، وإذا كان
بغير إمام ركعتين وركعتين لان الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد ، فأحب الله
عز وجل أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه ، ولان الامام يحبسهم للخطبة
وهم منتظرون للصلاة ، ومن انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام ، ولان
الصلاة مع الامام أتم وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله ، ولان الجمعة عيد وصلاة
العيد ركعتان ، ولم تقصر لمكان الخطبتين .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل
الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام .
( 9445 ) 5 - وعنه ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ، وليلبس البرد
والعمامة ، ويتوكأ على قوس أو عصا ، وليقعد قعدة بين الخطبتين ، ويجهر بالقراءة
ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع .
6 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن قنوت الجمعة
( إلى أن قال : ) قال : إنما صلاة الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى مع غير إمام
وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر الحديث .
7 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم ، قال سألته عن الجمعة ، فقال : بأذان وإقامة ، يخرج الامام بعد
هامش
( 3 ) عيون الأخبار ص 257 - علل الشرايع ص 98
( 4 ) يب ج 1 ص 248 أورد تمامه في 4 / 8
( 5 ) يب ج 1 ص 323 راجع ذيل 10 / 2 والصحيح : محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس
( 6 ) يب ج 1 ص 323 أورد صدره في ج 2 في 8 / 5 من القنوت
( 7 ) الفروع ج 1 ص 118 - يب ج 1 ص 322 أورده أيضا في 3 / 25 .