وسجودك مثل ركوعك ، قلت : فمن لم يحسن يس وأشباهها ، قال : فليقرأ ستين آية
في كل ركعة ، فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب ، قال : فإذا غفلها
أو كان نائما فليقضها .
3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن
علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام في ( حديث ) قال : صلاة الكسوف عشرة ركعات وأربع سجدات ، كسوف الشمس أشد
على الناس والبهائم .
4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن أبي البختري ، عن
أبي عبد الله عليه السلام أن عليا صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع
ركعات ، قام فقرأ ثم ركع ، ثم رفع رأسه ثم ركع ، ثم قام فدعا مثل ركعتين ،
ثم سجد سجدتين ، ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قراءته وقيامه وركوعه
وسجوده سواء . أقول : يأتي وجهه .
5 - وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن المحسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : انكسف القمر فخرج أبي عليه السلام وخرجت معه إلى المسجد
الحرام فصلى ثماني ركعات كما يصلي ركعة وسجدتين . قال الشيخ : الوجه
في هذين الحديثين التقية لأنهما موافقان لمذهب بعض العامة ، وعلى الأحاديث
السابقة عمل العصابة بأجمعها . أقول : ويحتمل كون تلك الصلاة صلاة أخرى
وأنه صلى بعدها صلاة الكسوف لاتساع الوقت ، ويكون الفرض جواز ذلك
مع السعة .
6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 335 - صا ج 1 ص 226 أورد صدره في 2 ر 12 .
( 4 ) يب ج 1 ص 335 - صا ج 1 ص 227 .
( 5 ) يب ج 1 ص 335 - صا ج 1 ص 227 .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 129 - يب ج 1 ص 299 .