( 9940 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن بريد بن معاوية ومحمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات
فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، فان تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع
ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت
واحتسب بما مضى .
6 - باب استحباب صلاة الكسوف في المساجد
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ،
عن أبي بصير قال : انكسف القمر وأنا عند أبي عبد الله عليه السلام في شهر رمضان فوثب وقال :
إنه كان يقال : إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم .
2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : إن الشمس والقمر آيتان
من آيات الله يجريان بتقديره وينتهيان إلى أمره ، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة
أحد ، فإن انكسف أحدهما فبادروا إلى مساجدكم .
3 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد ، ولكنهما آيتان من
آيات الله ، فإذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم للصلاة . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 177 راجع 3 و 4 و 5 و 10 / 1 و 4 ر 2 وب 4 فإنها تدل على تعين ذلك الا ان
يخاف فوت الفريضة .
الباب 6 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 336
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 175
( 3 ) المقنعة ص 35 .
تقدم ما يدل عليه في 4 / 2 ويأتي ما يدل عليه في 5 ر 7 .