صلاتك فان ذلك أفضل . الحديث . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
5 - باب انه إذا اتفق الكسوف في وقت الفريضة تخير في
تقديم ما شاء ما لم يتضيق وقت الفريضة ، وان اتفق في وقت
نافلة الليل وجب تقديم الكسوف وان فاتت النافلة :
وحكم ضيق وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى
عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته
عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال : ابدأ بالفريضة ، فقيل له : في وقت صلاة
الليل ، فقال : صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن
محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد
المغرب قبل العشاء الآخرة فان صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة ، فقال :
إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها ، قلت : فإذا كان الكسوف
في آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل ، فبأيتهما نبدأ ؟ فقال : صل
صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح .
3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس وتخشى فوت الفريضة ،
فقال : اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم .
هامش
الباب 5 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 129 .
( 2 ) يب ج 1 ص 299
( 3 ) يب ج 1 ص 336 .