أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة ، منها صلاة الكسوف .
2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي
تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن
أحمد بن محمد مثله . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد
ابن حمران قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : وذكر مثله .
3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحجال
عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس
من شدته ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا انجلى منه شئ فقد انجلى . ورواه الصدوق
باسناده عن حماد بن عثمان . أقول : هذا يحتمل التساوي في إزالة الشدة
لا بيان الوقت فلا حجة فيه قاله العلامة وغيره فلا ينافي ما مضى ويأتي مما دل على
استحباب الإعادة قبل الانجلاء .
( 9935 ) 4 - وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن رهط
وهم : الفضيل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم عن كليهما عليهما السلام ، ومنهم من رواه
عن أحدهما عليهما السلام ( إلى أن قال : ) قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في
كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها .
5 - وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال :
إن صليت صلاة الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر فتطول في
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 129 - يب ج 1 ص 336 و 299 في ذيله : قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
هي فريضة أورده في 1 و 7 / 1 .
( 3 ) يب ج 1 ص 335 - الفقيه ج 1 ص 178 .
( 4 ) يب ج 1 ص 299 أورده بتمامه في 1 / 7 .
( 5 ) يب ج 1 ص 335 . راجع ما تقدم في ج 2 في 4 و 5 / 39 من المواقيت ، تقدم ما يدل عليه في 3 و 4 و 5 و 10 / 1 راجع
4 / 2 وب 6 و 12 / 7 وب 8 و 10 و 11 و 2 / 12 .