السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال : نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج السلاح في العيدين
إلا أن يكون عدو حاضر . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي مثله ، إلا أنه قال : عدو ظاهر .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الاخر في الجمعة .
17 - باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين الا بمكة ففي المسجد الحرام : واستحباب الصلاة على
الأرض والسجود عليها لا على حصير أو طنفسة أو خمرة
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام
أنه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة يصلي عليها ، ويقول :
هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثم يضع جبهته
على الأرض .
2 - وباسناده عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعني ليث المرادي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا ينبغي أن تصلي صلاة العيدين في مسجد مسقف ولا في بيت ، إنما تصلي
في الصحراء أو في مكان بارز .
( 9835 ) 3 - وباسناده عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : السنة
على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون
في المسجد الحرام .
4 - قال : وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل : " قد أفلح من تزكى "
هامش
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ب 21 من صلاة الجمعة .
الباب 17 - فيه 12 حديثا : وفي الفهرست 13 حديثا :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 164 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 164 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 164 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 164 - يب ج 1 ص 370 صا ج 2 ص 44 أخرجه أيضا في ج 4 في 6 / 12 من زكاة
الفطرة راجعه .