يأخذوا من فيئنا شيئا ، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة ، وإني لأوشك أن آمر لهم
بنار تشمل في دورهم فأحرق عليهم أو ينتهون ، قال : فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم
ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا الجماعة مع المسلمين
( 6320 ) 10 - وعن زريق قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : من صلي في بيته جماعة
رغبة عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلى معه إلا من علة تمنع من المسجد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
3 - باب استحباب الاختلاف إلى المسجد وملازمته وقصده
على طهارة والجلوس فيه سيما لانتظار الصلاة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سعد الإسكاف ، عن زياد بن
عيسى ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ ، عن علي بن أبي طالب ( ع ) قال : كان يقول :
من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان : أخا مستفادا في الله ، أو علما مستطرفا ،
أو آية محكمة ، أو يسمع كلمة تدل على هدى ، أو رحمة منتظرة ، أو كلمة ترده
عن ردي ، أو يترك ذنبا خشية أو حياء ، ورواه الصدوق مرسلا نحوه . ورواه
في ( ثواب الأعمال والخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، وفي ( المجالس )
عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد نحوه إلا أنه ترك قوله : عن
زياد بن عيسى ، عن أبي الجارود . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن
هامش
( 10 ) المجالس والاخبار ص 75
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في 5 / 33 وفى ج 3 في ب 2 من الجماعة
الباب 3 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 324 ( فضل المساجد ) - الفقيه ج 1 ص 77 - ثواب الأعمال ص 16 ( الاختلاف
إلى المساجد ) - الخصال ج 2 ص 40 - المجالس ص 234 - المحاسن ص 48 - قرب الإسناد
ص 33 . النهاية ص 23 .