أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة جدا .
2 - باب كراهة تأخر جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض
في غيره لغير علة كالمطر ، واستحباب ترك مؤاكلة من لا
يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته
1 - محمد بن الحسن قال : قال النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده .
قال الشيخ : إنما أراد لا صلاة فاضلة كاملة دون أن يكون المراد رفع جوازها .
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان يعني عبد الله ،
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : إن أناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
أبطأوا عن الصلاة في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وآله : ليوشك قوم يدعون الصلاة في
المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم .
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) قال : لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات
من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا .
4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : إذا ابتلت النعال فالصلاة
في الرحال .
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية وفى ب 33 وبعده خصوصا في 2 ر 64 وفى ج 5 في
ب 1 من أحكام العشرة .
الباب 2 - فيه 10 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 25 صفة الوضوء
( 2 ) يب ج 1 ص 252 أورده أيضا في ج 3 في 10 ر 2 من الجماعة ، والظاهر أن الحديث
وما شابهه مسوقة لبيان تأكد الصلاة جماعة وعدم التخلف عن جماعة خليفة المسلمين
( 3 ) يب ج 1 ص 327
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 125 أخرجه عنه وعن التهذيب مرسلا في ج 3 في 5 ر 2 من الجماعة .