عن إسماعيل بن سعد الأحوص ( في حديث ) قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع )
هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال : لا .
( 5410 ) 2 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد
( ع ) أسأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ، فكتب ( ع ) : لا تحل
الصلاة في حرير محض . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا
الذي قبله ، ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار
والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد نحوه .
3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن
أبان الأحمري ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا يصلح لباس الحرير
والديباج ، فأما بيعهما فلا بأس .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ،
عن العباس بن موسى ، عن أبيه ( ع ) قال : سألته عن الإبريسم والقز قال : هما سواء .
5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر أن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال لعلي ( ع ) : إني أحب لك ما أحب لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي
فلا تختم بخاتم ذهب ( إلى أن قال : ) ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد
ابن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي الجارود مثله .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 111 - يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 194 أورده أيضا في 1 / 14
ويأتي إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار في 4 ر 14
( 3 ) الفروع ج 2 ص 206 - لبس الحرير - أورده أيضا في ج 6 في 2 / 97 مما يكتسب به .
( 4 ) الفروع ج 2 ص 206
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 82 - العلل ص 123 للحديث قطعات أخرى نذكر مواضعها على الترتيب
يأتي صدره في 6 ر 30 وبعده في 2 ر 44 وبعده في 4 ر 48 .