الزيات ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا الحسن الأول ( ع ) عن قضاء صلاة الليل
بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، قال : نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سر
آل محمد المخزون .
15 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن مفضل بن
عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر
فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلاي قبل طلوع
الشمس ؟ فقال : نعم ، ولكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنة .
16 - وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن حماد ، عن نعمان الرازي
قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس
وعند غروبها ، قال فليصل حين ذكره .
17 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن النضر وأحمد بن
محمد بن أبي نصر في بعض اسناديهما قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن القضاء قبل طلوع
الشمس وبعد العصر ، فقال : نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد .
( 5045 ) 18 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه
إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( ع ) عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فيدركه
وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ ( فيبتدئ ) بالعصر بعد نافلته ، أو
يصليها بعد العصر ، أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر ، قال : يصلي العصر
ويقضي نافلته في يوم آخر .
( 19 ) وقد تقدم في حديث محمد بن الفرج قال : فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم
اقض بعدها ما شئت .
هامش
( 15 ) يب ج 1 ص 213 أورده أيضا في 2 / 56
( 16 ) يب ج 1 ص 184
( 17 ) يب ج 1 ص 185
( 18 ) يب ج 1 ص 183 و 214 - صا ج 1 ص 149
( 19 ) تقدم