14 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من جامع البزنطي عن علي بن
سلمان ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( ع ) ( في
حديث ) أنه صلى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح ، فقيل له : إن فلانا كان
يفتي عن آبائك عليهم السلام أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فقال : كذب لعنه الله على أبي ، أو قال : على آبائي .
أقول : حمل الشيخ النهى في هذه الأحاديث على الكراهة لما مر من أحاديث الجواز ،
وجوز حملها على التقية لما مر من حديث العمرى وهو الأقرب .
39 - باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات ، وكذا
صلاة الطواف والكسوف والاحرام والأموات
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال :
أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها ،
وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، هذه يصليهن الرجل
في الساعات كلها . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ،
عن حريز ، عن زرارة . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن
إبراهيم مثله .
2 - وبإسناده عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن رجل فاته
شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها ، قال : فليصل حين يذكر
هامش
( 14 ) السرائر ص 470 بقية الحديث لا يتضمن حكما .
أقول : تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 و 4 ر 20 من صلاة الميت ، ويأتي ما يدل على ذلك
في 8 / 39 وفى ب 61 هنا وفى 2 / 18 من التعقيب ، بل في سائر رواياته اشعار بذلك ويأتي في ج 5
في ب 76 من الطواف ما يدل على حكم ايقاع ركعتي الطواف عند طلوع الشمس وغروبها
الباب 39 - فيه 19 حديثا :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 141 - الفروع ج 1 ص 79 - الخصال ج 1 ص 118 أورد قطعة منه في
ج 3 في 1 ر 4 من صلاة الكسوف ، وفى 1 ر 2 من قضاء الصلاة
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 120