الشفق ؟ فقال : لعلة لا بأس قلت : فالرجل يصلي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق ؟
قال : لعلة لا بأس .
14 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن يونس
وعلي الصيرفي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) أكون في جانب المصر
فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان
أمكن لي ، وأدركني المساء أفأصلي في بعض المساجد ؟ فقال : صل في منزلك .
15 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ،
عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن علي بن يقطين : قال : سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق ، أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق ؟ قال : لا بأس
بذلك في السفر ، فأما في الحضر فدون ذلك شيئا .
16 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه
عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان في الليلة المطيرة يؤخر من المغرب ويعجل من
العشاء فيصليهما جميعا ويقول : من لا يرحم لا يرحم . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك ويأتي ما يدل عليه .
20 - باب عدم وجوب صعود الجبل للنظر إلى مغيب الشمس
وإنما يعتبر سقوط القرص وذهاب الحمرة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن والحسن
ابن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة
هامش
( 14 ) يب ج 1 ص 142
( 15 ) يب ج 1 ص 142 - صا ج 1 ص 136
( 16 ) يب ج 1 ص 142 - صا ج 1 ص 136
تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 ويأتي ما يدل عليه في 1 / 31 هنا وفى 15 / 4 من صلاة الخوف .
الباب 20 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 142 و 211 - صا ج 1 ص 135 - الفقيه ج 1 ص 71 - المجالس ص 50