عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : أما
أبو الخطاب فكذب وقال : إني أمرته أن لا يصلي هو وأصحابه المغرب حتى يروا
كوكب كذا يقال له : القيداني ، والله أن ذلك الكوكب ما أعرفه .
24 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن السندي بن محمد ، عن صفوان
ابن مهران الجمال قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) إن معي شبه الكرش المنشور
فأؤخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق ثم أصليهما جميعا يكون ذلك أرفق
بي ، فقال : إذا غاب القرص فصل المغرب فإنما أنت وما لك لله . وعن محمد بن
خالد الطيالسي عن صفوان مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه .
19 - باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق بل
بعده لعذر ، وكراهته لغير عذر
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( ع ) :
وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان
ابن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : وقت المغرب في السفر
إلى ربع الليل .
( 4895 ) 3 - قال الكليني : وروي أيضا إلى نصف الليل . أقول : المراد إلى أن
يبقى لنصف الليل مقدار العشائين لما يأتي ، وقد تقدم ما يدل على ذلك .
هامش
( 24 ) قرب الإسناد ص 29 و 61
تقدم ما يدل على ذلك في 10 و 15 / 16 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 19
الباب 19 - فيه 16 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 120
( 2 ) الفروع ج 1 ص 77
( 3 ) الفروع ج 1 ص 120