معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) في
كم يؤخذ الصبي بالصلاة ؟ فقال : فيما بين سبع سنين وست سنين . الحديث .
2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما عليهما السلام في الصبي متى يصلي ؟ قال : إذا عقل الصلاة قلت : متى يعقل الصلاة
وتجب عليه ؟ قال : لست سنين . أقول : هذا محمول على الاستحباب لما تقدم في
مقدمة العبادات ولما يأتي ، ويمكن حمل الوجوب على الصلاة على جنازته إذا
مات لما تقدم .
3 - وعنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال :
إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم .
4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحصين ، عن محمد بن الفضيل ،
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا أتى على الصبي ست سنين
وجب عليه الصلاة ، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام
أقول : تقدم الوجه في مثلهما .
5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، عن أبيه قال : إنا نأمر صبياننا بالصلاة
إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ،
ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 245 - صا ج 1 ص 205
( 3 ) يب ج 1 ص 244 - صا ج 1 ص 205 أخرجه عنه وعن المسائل في ج 4 في 6 / 29 ممن
يصح منه الصوم .
( 4 ) يب ج 1 ص 245 - صا ج 1 ص 205 أورد ذيله أيضا في ج 4 ف 8 / 29 ممن يصح منه الصوم
( 5 ) الفروع ج 1 ص 114 - يب ج 1 ص 244 و 431 - صا ج 1 ص 205 - الفقيه ج 1 ص 90
أورد ذيله في ج 6 في 3 / 29 ممن يصح منه الصوم .