( 440 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن قارن أنه قال : سألت الرضا
( ع ) أو سئل وأنا أسمع عن الرجل يجبر ولده وهو لا يصلي اليوم واليومين ، فقال :
وكم اتي على الغلام ؟ فقلت : ثماني سنين ، فقال : سبحان الله يترك الصلاة ؟ قال :
قلت : يصيبه الوجع ، قال : يصلي على نحو ما يقدر .
7 - وبإسناده عن عبد الله بن فضالة ، عن أبي عبد الله أو أبي جعفر عليهما السلام
( في حديث ) قال : سمعته يقول : يترك الغلام حتى يتم له سبع سنين فإذا تم له سبع
سنين قيل له اغسل وجهك وكفيك ، فإذا غسلهما قيل له : صل ثم يترك حتى يتم
له تسع سنين ، فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه ، وامر بالصلاة وضرب عليها ،
فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه إن شاء الله .
8 - وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي ( ع ) في حديث الأربع مئة قال :
علموا صبيانكم الصلاة وخذوهم بها إذا بلغوا ثماني سنين . أقول وتقدم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في الصوم وفي النكاح وغير ذلك .
4 - باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين
والتفريق بينهم
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن
عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار قال : كان علي بن الحسين ( ع )
هامش
( 6 ) الفقيه : ج 1 ص 90
( 7 ) الفقيه : ج 1 ص 90 أخرجه بتمامه عنه وعن الأمالي في ج 7 في 3 ر 82 من أحكام الأولاد
( 8 ) الخصال : ج 2 ص 1604
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 13 من صلاة الجنائز ، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب
74 من أحكام الأولاد .
الباب 4 - فيه حديثان
( 1 ) الفروع ج 1 ص 114 - يب ج 1 ص 244