تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
والقرينة عليه ظاهرة ، قاله الشيخ وغيره . 2 - باب أنه لا حد لأقل النفاس 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة ؟ وكيف تصنع ؟ قال : ليس لها حد . أقول : حمله الشيخ على أنه ليس لها حد شرعي لا يزيد ولا ينقص ، بل ترجع إلى عادتها ، والأقرب أن المراد ليس لها حد في القلة فإن الأحاديث تضمنت تحديد أكثره ولم يزد تحديد لأقله كما ورد في الحيض . 3 - باب أن أكثر النفاس عشرة أيام وأنه يجب رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض أو النفاس والا فإلى عادة نسائها ، ويستحب لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير نحوه . 2 - وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر
هامش
الباب 2 - فيه - حديث ( 1 ) يب ج 1 ص 51 - صا ج 1 ص 76 الباب 3 - فيه 28 - حديثا . ( 1 ) يب ج 1 ص 48 و 49 وج 1 ص ؟ ؟ 49 - صا ج 1 ص ؟ ؟ - الفروع ج 1 ص 28 ، الموجود في الكافي : الفضيل وزرارة ، وهكذا في التهذيب والاستبصار فيما رواه عن الكليني وعن علي بن الحسن . وألفاظ الحديث في التهذيب مختلفة . ( 2 ) يب ج 1 ص 48 ، رواه الكليني كما مر في 5 ر 1 من الاستحاضة ، وتقدم بتمامه في 5 ر 1 من الاستحاضة ، وتقدم بتمامه في 5 ر 1 من الاستحاضة