والقرينة عليه ظاهرة ، قاله الشيخ وغيره .
2 - باب أنه لا حد لأقل النفاس
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ،
عن الحسن بن علي ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة ؟ وكيف تصنع ؟
قال : ليس لها حد . أقول : حمله الشيخ على أنه ليس لها حد شرعي لا يزيد
ولا ينقص ، بل ترجع إلى عادتها ، والأقرب أن المراد ليس لها حد في القلة فإن الأحاديث
تضمنت تحديد أكثره ولم يزد تحديد لأقله كما ورد في الحيض .
3 - باب أن أكثر النفاس عشرة أيام وأنه يجب رجوع النفساء
إلى عادتها في الحيض أو النفاس والا فإلى عادة نسائها ،
ويستحب لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل
المستحاضة . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وبإسناده عن علي بن الحسن ،
عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير نحوه .
2 - وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر
هامش
الباب 2 - فيه - حديث
( 1 ) يب ج 1 ص 51 - صا ج 1 ص 76
الباب 3 - فيه 28 - حديثا .
( 1 ) يب ج 1 ص 48 و 49 وج 1 ص ؟ ؟ 49 - صا ج 1 ص ؟ ؟ - الفروع ج 1 ص 28 ،
الموجود في الكافي : الفضيل وزرارة ، وهكذا في التهذيب والاستبصار فيما رواه عن الكليني
وعن علي بن الحسن . وألفاظ الحديث في التهذيب مختلفة .
( 2 ) يب ج 1 ص 48 ، رواه الكليني كما مر في 5 ر 1 من الاستحاضة ، وتقدم بتمامه في 5 ر 1 من الاستحاضة ، وتقدم بتمامه في 5 ر 1 من الاستحاضة