16 - قال : وروي أن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام
الفريضة بصيام النافلة ، وأتم الوضوء بغسل يوم الجمعة .
17 - وفي ( العلل ) عن أبيه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
أحمد بن يحيى رفعه قال : غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر
إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء . أقول : هذا يدل على الاستحباب
أيضا ، وإلا لما رخص فيه إلا عند عدم الماء لا قلته ، واحتمال إرادة عدم وجود ما
يزيد عن قدر الضرورة للشرب يدفعه أنه لا يبقى فرق بين الرجال والنساء ، ولا بين
السفر والحضر ، مع التصريحات بنفي الوجوب كما مضى ويأتي .
18 - وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا
عليه السلام أنه كتب إليه في جواب مسائله : علة غسل العيد والجمعة وغير ذلك لما فيه من
تعظيم العبد ربه ، واستقباله الكريم الجليل ، وطلب المغفرة لذنوبه ، وليكون لهم
يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله ، فجعل فيه الغسل تعظيما لذلك اليوم ،
وتفضيلا له على سائر الأيام ، وزيادة في النوافل والعبادة ، وليكون طهارة له
من الجمعة إلى الجمعة .
19 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
غسل الجمعة والفطر سنة في السفر والحضر .
( 3745 ) 20 - وعن العبد الصالح عليه السلام أنه قال : يجب غسل الجمعة على كل ذكر وأنثى
من حر أو عبد .
21 - الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن أحمد
ابن محمد بن مخلد ، عن عمر بن علي بن الحسين ، عن الحرث بن محمد بن أبي أسامة ،
هامش
( 16 ) الفقيه ج 1 ص 33
( 17 ) العلل ص 104
( 8 1 ) العلل ص 104 - عيون الأخبار ص 241
( 19 و 20 ) المقنعة ص 26
( 21 ) المجالس ص 243 في المجالس : يزيد بن هارون