تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 946

مساهمون:

ص٩٤٦
16 - قال : وروي أن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتم الوضوء بغسل يوم الجمعة . 17 - وفي ( العلل ) عن أبيه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه قال : غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء . أقول : هذا يدل على الاستحباب أيضا ، وإلا لما رخص فيه إلا عند عدم الماء لا قلته ، واحتمال إرادة عدم وجود ما يزيد عن قدر الضرورة للشرب يدفعه أنه لا يبقى فرق بين الرجال والنساء ، ولا بين السفر والحضر ، مع التصريحات بنفي الوجوب كما مضى ويأتي . 18 - وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه في جواب مسائله : علة غسل العيد والجمعة وغير ذلك لما فيه من تعظيم العبد ربه ، واستقباله الكريم الجليل ، وطلب المغفرة لذنوبه ، وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله ، فجعل فيه الغسل تعظيما لذلك اليوم ، وتفضيلا له على سائر الأيام ، وزيادة في النوافل والعبادة ، وليكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة . 19 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : غسل الجمعة والفطر سنة في السفر والحضر . ( 3745 ) 20 - وعن العبد الصالح عليه السلام أنه قال : يجب غسل الجمعة على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد . 21 - الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن أحمد ابن محمد بن مخلد ، عن عمر بن علي بن الحسين ، عن الحرث بن محمد بن أبي أسامة ،
هامش
( 16 ) الفقيه ج 1 ص 33 ( 17 ) العلل ص 104 ( 8 1 ) العلل ص 104 - عيون الأخبار ص 241 ( 19 و 20 ) المقنعة ص 26 ( 21 ) المجالس ص 243 في المجالس : يزيد بن هارون
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 946 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي