عن محمد بن أحمد بن يحيى مثل الرواية الأولى .
( 3750 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه
قال ، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسيا أو غير ذلك ، قال ،
إن كان ناسيا فقد تمت صلاته ، وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلى ، فإن هو فعل
فليستغفر الله ولا يعود . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
8 - باب أن من فاته غسل الجمعة حتى صلى استحب له الغسل
وإعادة الصلاة ما دام الوقت باقيا
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن
ابن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسي الغسل يوم الجمعة حتى صلى ، قال : إن كان
في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته .
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمدا ، فقال : إذا كان ناسيا فقد تمت صلاته
وإن كان متعمدا فليستغفر الله ولا يعد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
9 - باب استحباب تقديم الغسل يوم الخميس لمن خاف
قلة الماء يوم الجمعة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 31 و 106 - صا ج 1 ص 52
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 ويأتي ما يدل عليه في ب 8
الباب 8 - فيه - حديثان
( 1 ) يب ج 1 ص 31 - صا ج 1 ص 52
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 34
تقدم ما يدل على ذلك في ب 7
الباب 9 - فيه - حديثان .
( 1 ) يب ج 1 ص 104