الاقبال ) بإسناده إلى أبي محمد هارون بن موسى بإسناده إلى بريد بن معاوية عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله ، إلا أنه قال : ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان .
6 - باب تأكد استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر للأنثى
والذكر والعبد والحر وعدم تأكد الاستحباب للنساء في السفر
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيي ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن
يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغسل يوم الجمعة على الرجال
والنساء في الحضر ، وعلى الرجال في السفر ، وليس على النساء في السفر .
2 - قال : وفي رواية أخرى : أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة ، فقال : واجب على كل ذكر أو أنثى
عبد أو حر . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عبد الله
ابن المغيرة مثله .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمان ،
عن هشام بن الحكم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل
ويتطيب الحديث . ورواه الصدوق مرسلا .
( 3730 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام
عليه السلام : لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة ، وشم الطيب ( إلى أن قال : ) وقال
الغسل واجب يوم الجمعة .
هامش
الباب 6 - فيه 22 حديثا
( 1 ) الفروع ج 1 ص 14 و 116
( 2 ) الفروع ج 1 ص 14
( 3 ) الفروع ج 1 ص 14 يب ج 1 ص 31 و 246 - صا ج 1 ص 52
( 4 ) الفروع ج 1 ص 6 11 - الفقيه ج 1 ص 34 - يب ج 1 ص 248 أورده بتمامه في ج 3 في 2 / 47
من صلاة الجمعة .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 116 - يب ج 1 ص أورد قطعة منه في 1 / 7 وتمامه في ج 3 في 3 / 47
من صلاة الجمعة .