6 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله ( عبيد الله ) قال : سألت الرضا عليه السلام عن غسل يوم
الجمعة ، فقال : واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر .
7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن سيف ، عن أبيه
سيف بن عميرة ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام كيف صار
غسل الجمعة واجبا ؟ فقال : إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام
الفريضة بصيام النافلة ، وأتم وضوء النافلة ( الفريضة ) بغسل يوم الجمعة ، ما كان
في ذلك من سهو أو تقصير ، أو نسيان ، أو نقصان . ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن أبي سمينة ، عن محمد بن مسلم ، عن الحسين بن خالد مثله إلا أنه قال : وأتم
وضوء الفريضة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد . ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد . وبإسناده عن محمد بن يعقوب . وكذا
كل ما قبله . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد . أقول : في هذه
الرواية قرينة واضحة على أن المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد ، لان إتمام
وضوء النافلة ليس بواجب ولا لازم ، كيف وإتمام الصلاة والصيام الواجبين هنا
ليس بواجب ، للقطع بعدم وجوب صوم النافلة وصلاة النافلة .
8 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن يقطين
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء ، أعليهن غسل الجمعة ؟ قال : نعم .
9 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : سنة
وليس بفريضة .
هامش
( 6 ) الفروع ج 1 ص 14 - يب ج 1 ص 31 - صا ج 1 ص 52
( 7 ) الفروع ج 1 ص 14 - المحاسن ص 313 - يب ج 1 ص 1 3 و 104 و 247 - العلل ص 104
( 8 ) يب ج 1 ص 31
( 9 ) يب ج 1 ص 31 - صا ج 1 ص 51 أورده أيضا في 1 ر 16