الميت بعد ما يبرد ، وغسل من غسل الميت ، وغسل يوم الجمعة ، وغسل العيدين
وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل الاحرام ، وغسل
يوم عرفة ، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر
رمضان ، وغسل ليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين منه ، وأما الفرض فغسل
الجنابة ، وغسل الجنابة والحيض واحد .
9 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اغتسل يوم الأضحى ، والفطر ،
والجمعة ، وإذا غسلت ميتا ، ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر ولا إذا حملته .
( 3715 ) 10 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغسل
من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ويوم عرفة عند زوال الشمس
ومن غسل ميتا ، وحين يحرم ، وعند دخول مكة والمدينة ، ودخول الكعبة ، وغسل
الزيارة ، والثلاث الليالي من شهر رمضان .
11 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى
الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة ( وفد الله ) وليلة إحدى
وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء ، وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض
موسى عليه السلام ، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ، ويومي العيدين ، وإذا دخلت
الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم
عرفة ، وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الجنابة
فريضة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل . ورواه الصدوق
مرسلا كما مر .
هامش
( 9 ) يب ج 1 ص 29 تقدم في 2 ر 4 من غسل الميت
( 10 ) يب ج 1 ص 31
( 11 ) يب ج 1 ص 32 ورواه الصدوق مرسلا كما مر في 4 ر 1 من الباب تقدمت قطعة منه في 12 ر 1 من الجنابة