في معروف ) قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة عليها السلام : إذا أنا مت فلا
تخمشي على وجهها ، ( وجها ظ ) ولا ترخي على شعرا ، ولا تنادي بالويل ، ولا تقيمن على
نائحة . قال : ثم قال : هذا المعروف الذي قال الله عز وجل في كتابه : ولا يعصينك
في معروف . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه ، ويفهم من
أحاديث الجزع أنه قسمان كما مر في الصبر .
84 - باب كراهة الصياح على الميت وشق الثوب على غير الأب
والأخ والقرابة ، وكفارة ذلك
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا يصلح الصياح على الميت ولا ينبغي ، ولكن الناس لا يعرفونه ، والصبر خير .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي ، عن علي
ابن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، لا ينبغي الصياح على
الميت ولا تشق الثياب .
( 3630 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن سعد بن عبد الله ، عن جماعة من بني هاشم
منهم الحسن بن الحسن الأفطس أنهم حضروا يوم توفى محمد بن علي بن محمد باب أبي الحسن
عليه السلام يعزونه ( إلى أن قال : ) إذ نظر إلى الحسن بن علي إذ جاء مشقوق الجيب
حتى قام عن يمينه . الحديث .
4 - علي بن محمد بن الحسين قال : لما قبض علي بن محمد العسكري عليه السلام رؤي
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 39 من صلاة الجنائز وتقدم في ب 71 كراهية القول بالهجر ويأتي ما يدل
على ذلك في ب 84
الباب 84 - فيه 9 أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 81
( 2 ) الفروع ج 1 ص 61
( 3 ) الأصول ص 169 بقية الحديث لا تتعلق بالباب
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 56