تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 914

مساهمون:

ص٩١٤
81 - باب تأكد كراهة ضرب المصاب يده على فخذه 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن الصادق عليه السلام قال : من ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط أجره . 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ضرب المسلم يده على فخذه عند المصيبة إحباط لأجره . ( 3620 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى ابن بكر ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : قال : ضرب الرجل يده على فخذه عند المصيبة إحباط أجره . 4 - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : الصبر على قدر المصيبة ، ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط أجره . 82 - باب حد الحداد على الميت 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها حتى تقضي عدتها . أقول : ويأتي ما يدل على حداد المرأة في محله .
هامش
الباب 81 - فيه 4 أحاديث ( 1 ) الفقيه ج 2 ص 359 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 61 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 61 ( 4 ) النهج : القسم الثاني ص 177 تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 47 من الاحتضار الباب 82 - فيه حديث ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 8 5 أورده مسندا في ج 7 في 5 / 29 من العدة ويأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 29 من العدة