الأئمة عليهم السلام لأصحابهم وغيرهم كثيرة مشتملة على هذه المعاني
50 - باب استحباب تغطية القبر بثوب عند وضع الميت فيه
إن كان امرأة وجوازه في الرجل
( 3450 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن محمد بن يوسف
ابن إبراهيم ، عن محمود بن ميمون ، عن جعفر بن سويد ، عن جعفر بن كلاب قال :
سمعت جعفر بن محمد يقول : يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل ، وقد مد
على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي صلى الله عليه وآله شاهد فلم ينكر ذلك .
51 - باب أنه إذا مات مسلم في بئر محرج ولم يمكن اخراجه
وجب تعطيلها وجعلها قبرا
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلا بن
سيابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في بئر محرج وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه
من البئر ، أيتوضأ في تلك البئر ؟ قال : لا يتوضأ فيه يعطل ويجعل قبرا ، وإن أمكن
إخراجه اخرج وغسل ودفن ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حرمة المسلم ميتا كحرمته
وهو حي سواء . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن ذبيان بن
حكيم مثله . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .
52 - باب استحباب اتخاذ النعش لحمل الميت ويتأكد في المرأة
هامش
الباب 50 - فيه حديث
( 1 ) يب ج 1 ص 131
الباب 51 - فيه - حديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 131 و 119 - المقنع ص 4 أورد قطعة منه في 3 / 4 من غسل الميت
الباب 2 5 - فيه 6 - أحاديث