تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 877

مساهمون:

ص٨٧٧
ما يصنع بالنساء ، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى ، فقالت : يا بنت رسول الله أنا أصنع لك شيئا رأيته بأرض الحبشة ، قالت : فدعوت بريدة رطبة فحبستها ثم طرحت عليها ثوبا ، فقالت فاطمة : ما أحسن هذا وأجمله ، لا تعرف به المرأة من الرجل ، فإذا مت فاغسلني أنت - إلى أن قال - فلما ماتت عليها السلام غسلها علي وأسماء . 53 - باب استحباب الوضوء لمن أدخل الميت قبره 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله ابن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : توضأ إذا أدخلت الميت القبر . 2 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في حديث - قال : قلت له : من أدخل الميت القبر عليه وضوء ؟ قال : لا ، إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلا . أقول . هذا يدل على نفي الوجوب كما يفهم من لفظ ( على ) فلا ينافي الاستحباب ويحتمل أن يكون الوضوء بمعنى غسل اليد من أثر تراب القبر . 54 - باب استحباب زيارة القبور وطلب الحوائج عند قبر الأبوين .
هامش
الباب 3 5 - فيه - حديثان ( 1 ) يب ج 1 ص 92 وتقدم بتمامه في 7 ر 31 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 121 أورده بتمامه في 1 ر 1 من غسل ؟ ؟ وتقدمت قطعة في 1 / 35 من التكفين الباب 54 - فيه 5 أحاديث :