18 - باب أنه يستحب لمن أدخل الميت القبر أن يحل أزراره
ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان
والخف الا مع الضرورة أو التقية
( 3315 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
علي بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول : لا تنزل في القبر وعليك العمامة
والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان ، وحلل أزرارك ، وبذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله
جرت . الحديث .
2 - ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن
عيسى ، عن ابن أبي عمير مثله ، وزاد ، قلت : فالخف ، قال فلا أرى به بأسا ، قلت : لم يكره
الحذاء ؟ قال : مخافة أن يعثر برجليه فيهدم .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز
العبدي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر
في نعلين ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة . ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الله المسمعي ، عن
إسماعيل بن يسار الواسطي ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء ، وحلل أزرارك
قال : قلت والخف قال : لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية . محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الله المسمعي مثله ، وزاد : وليجهد
في ذلك جهده .
هامش
الباب 18 - فيه 6 أحاديث .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 52 أورد ذيله في 1 / 20
( 2 ) العلل ص 110
( 3 ) الفروع ج 1 ص 52 . يب ج 1 ص 90
( 4 ) الفروع ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 90 - صا ج 1 ص 108