تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 840

مساهمون:

ص٨٤٠
18 - باب أنه يستحب لمن أدخل الميت القبر أن يحل أزراره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف الا مع الضرورة أو التقية ( 3315 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول : لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان ، وحلل أزرارك ، وبذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله جرت . الحديث . 2 - ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير مثله ، وزاد ، قلت : فالخف ، قال فلا أرى به بأسا ، قلت : لم يكره الحذاء ؟ قال : مخافة أن يعثر برجليه فيهدم . 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الله المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار الواسطي ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء ، وحلل أزرارك قال : قلت والخف قال : لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الله المسمعي مثله ، وزاد : وليجهد في ذلك جهده .
هامش
الباب 18 - فيه 6 أحاديث . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 52 أورد ذيله في 1 / 20 ( 2 ) العلل ص 110 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 52 . يب ج 1 ص 90 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 90 - صا ج 1 ص 108