5 - وعنه ، عن المسمعي ورجل آخر ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن
عميرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا
عمامة . قلت : فالخف ؟ قال : لا بأس بالخف ، فإن في خلع الخف شناعة .
( 3320 ) 6 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام دخل القبر ولم يحل أزراره . أقول : حمله الشيخ
على الجواز ونفي التحريم ، ويحتمل الحمل على التقية .
19 - باب استحباب حل عقد الكفن ، وأن يجعل له وسادة من
تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة ، وكشف وجهه
والصاق خده بالأرض
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة قال : قلت
لأحدهما عليهما السلام يحل ( عقد ) كفن الميت ؟ قال : نعم ويبرز وجهه .
2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يشق الكفن إذا ادخل الميت في قبره من
عند رأسه .
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عقد كفن الميت ، فقال : إذا أدخلته القبر فحلها .
4 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وضعته في لحده فحل عقده . الحديث .
( 3325 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 90
( 6 ) يب ج 1 ص 90 - صا ج 1 ص 108
الباب 19 - فيه 6 - أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 129
( 2 ) يب ج 1 ص 129
( 3 ) يب ج 1 ص 127
( 4 ) يب ج 1 ص 129 يأتي بتمامه في 6 ر 21
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 54 أورد تمامه في 5 ر 21