تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 841

مساهمون:

ص٨٤١
5 - وعنه ، عن المسمعي ورجل آخر ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة . قلت : فالخف ؟ قال : لا بأس بالخف ، فإن في خلع الخف شناعة . ( 3320 ) 6 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام دخل القبر ولم يحل أزراره . أقول : حمله الشيخ على الجواز ونفي التحريم ، ويحتمل الحمل على التقية . 19 - باب استحباب حل عقد الكفن ، وأن يجعل له وسادة من تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة ، وكشف وجهه والصاق خده بالأرض 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة قال : قلت لأحدهما عليهما السلام يحل ( عقد ) كفن الميت ؟ قال : نعم ويبرز وجهه . 2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يشق الكفن إذا ادخل الميت في قبره من عند رأسه . 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عقد كفن الميت ، فقال : إذا أدخلته القبر فحلها . 4 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وضعته في لحده فحل عقده . الحديث . ( 3325 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 90 ( 6 ) يب ج 1 ص 90 - صا ج 1 ص 108 الباب 19 - فيه 6 - أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 129 ( 2 ) يب ج 1 ص 129 ( 3 ) يب ج 1 ص 127 ( 4 ) يب ج 1 ص 129 يأتي بتمامه في 6 ر 21 ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 54 أورد تمامه في 5 ر 21
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 841 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي