أنه قال : يجعل له وسادة من تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي ، ويحل
عقد كفنه كلها ، ويكشف عن وجهه ثم يدعى له . الحديث .
6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد
من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يشق الكفن من عند رأس الميت إذا ادخل
قبره . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب ، عن ابن أبي
عمير . أقول ويأتي ما يدل على ذلك ، والمراد بالشق هنا حمل ( حل ظ ) عقد الكفن ، أو
يحمل الشق على تعذر الحل ، قاله العلامة وغيره .
20 - باب استحباب قراءة الحمد والمعوذتين والاخلاص
وآية الكرسي عند وضع الميت في قبره ، وتلقينه الشهادتين
والاقرار بالأئمة عليهم السلام بأسمائهم حتى امام زمانه
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
علي بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لا تنزل في القبر وعليك العمامة ( إلى
أن قال : ) وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم . وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين
وقل هو الله أحد وآية الكرسي ، وإن قدر أن يحسر عن خده ويلصقه بالأرض
فليفعل ، وليتشهد وليذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا وضعت الميت
في لحده قرأت آية الكرسي ، واضرب يدك على منكبه الأيمن ثم قل : يا فلان قل
رضيت بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ، وبعلي إماما وسم ( حتى )
إمام زمانه .
هامش
( 6 ) الفروع ج 1 ص 54 - يب ج 1 ص 90
يأتي ما يدل على ذلك في 1 و 4 و 6 و 8 و 20 وفى 6 ر 21 و 4 ر 25
الباب 20 - فيه 9 - أحاديث .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 52 تقدم صدره في 1 ر 18
( 2 ) الفروع ج 1 ص 54