تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 842

مساهمون:

ص٨٤٢
أنه قال : يجعل له وسادة من تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي ، ويحل عقد كفنه كلها ، ويكشف عن وجهه ثم يدعى له . الحديث . 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يشق الكفن من عند رأس الميت إذا ادخل قبره . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير . أقول ويأتي ما يدل على ذلك ، والمراد بالشق هنا حمل ( حل ظ ) عقد الكفن ، أو يحمل الشق على تعذر الحل ، قاله العلامة وغيره . 20 - باب استحباب قراءة الحمد والمعوذتين والاخلاص وآية الكرسي عند وضع الميت في قبره ، وتلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة عليهم السلام بأسمائهم حتى امام زمانه 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لا تنزل في القبر وعليك العمامة ( إلى أن قال : ) وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم . وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي ، وإن قدر أن يحسر عن خده ويلصقه بالأرض فليفعل ، وليتشهد وليذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا وضعت الميت في لحده قرأت آية الكرسي ، واضرب يدك على منكبه الأيمن ثم قل : يا فلان قل رضيت بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ، وبعلي إماما وسم ( حتى ) إمام زمانه .
هامش
( 6 ) الفروع ج 1 ص 54 - يب ج 1 ص 90 يأتي ما يدل على ذلك في 1 و 4 و 6 و 8 و 20 وفى 6 ر 21 و 4 ر 25 الباب 20 - فيه 9 - أحاديث . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 52 تقدم صدره في 1 ر 18 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 54