فقد صدقوا . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
3 - وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي
( في حديث ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن أبي كتب في وصيته ( إلى أن قال : )
وشقت له الأرض من أجل أنه كان بادنا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله .
( 3305 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكل
وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ، ومحمد بن علي ماجيلويه ، وأحمد بن زياد بن
جعفر الهمداني ، والحسين بن إبراهيم بن تاتانة ، والحسين بن إبراهيم بن هشام
المؤدب ، وعلي بن عبد الله الوراق كلهم ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
أبي الصلت الهروي ، عن الرضا عليه السلام ( في حديث ) أنه قال له : سيحفر لي في هذا
الموضع فتأمرهم أن يحفروا لي سبع مراقي إلى أسفل ، وأن يشق لي ضريحة ، فان
أبوا إلا أن يلحدوا فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشبرا ، فان الله سيوسعه ما شاء .
ورواه في ( الأمالي ) أيضا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النزول في
قبر الولد وغيره .
16 - باب استحباب وضع الميت دون القبر بذراعين أو ثلاثة
ونقله مرتين ، ودفنه في الثالثة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد البرقي
عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي أن يوضع
الميت دون القبر هنيهة ثم واره .
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 39 - يب ج 1 ص 85 تقدم صدره في 4 / 2 من الغسل والقطعة السابقة على
ما في الباب في 14 / 2 من التكفين ويأتي ذيله في 6 / 31 وأولها ( وأمرني أن ارفع )
( 4 ) العيون ص 353 - الأمالي ص 392 الحديث طويل لا يناسب الباب
تقدم ؟ ؟ على ذلك في 14 / 1 من الجنابة وفى ب 14 هناك
الباب 16 - فيه 6 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 89