11 - وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة التي ترى الدم ،
فقال : إن كان قرئها دون العشرة انتظرت العشرة ، وإن كانت أيامها عشرة
لم تستظهر .
12 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن
يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها
متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال : تنتظر عدتها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة
أيام ، فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة . أقول : المراد أنها
تستظهر بتمام عشرة أيام لأنها أكثر الحيض ، وقال الشيخ : معناه إلى عشرة أيام
فجعل الباء بمعنى إلى .
13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد الأشعري ، عن ابن
بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها
كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة . الحديث .
( 2200 ) 14 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ،
عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المستحاضة تستظهر
بيوم أو يومين .
15 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال : روى الحسن بن
محبوب في كتاب المشيخة عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في
الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما
هامش
( 11 ) يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 74
( 12 ) يب ج 1 ص 114 - صا ج 1 ص 74 أورده أيضا في 11 ر 1 من الاستحاضة
( 13 ) يب ج 1 ص 47 أورده أيضا في 7 ر 5 ويأتي بتمامه في 9 ر 1 من الاستحاضة
( 14 ) يب ج 1 ص 114
( 15 ) المعتبر ص 57 يأتي بتمامه في 14 ر 1 من الاستحاضة